معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٤ - ٩ - تعارض البينتين ومرجحاته
أبي عبداللَّه قال: قال ابوعبداللَّه عليه السلام: كان علي عليه السلام اذا أَتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء و عدالتهم بينهما (عدلهم سواء و عدوهم- خ) سواء أقرع (بينهم) على أيّهما تصير اليمين وكان يقول: أللّهم ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السّبع مَنْ كان الحق له فأدّه إليه، ثم يجعل الحقّ لِلّذي تصير اليمين عليه اذا حلف.[١]
[٣٠٥٤/ ٥] وعن البزنطي عن داؤد بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأؤلان قال: يُقْرَع بينهم فأيّهم قَرَعَ فعليه اليمين وهو أولي بالقضاء.[٢]
[٣٠٥٥/ ٦] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن إبن محبوب عن أبن رئاب عن حمران بن أعين قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامراة إدّعى الرجل أنّها مملوكة له، وأدّعت المرأة أنّها ابنتها، فقال: قد قضى في هذا علي عليه السلام قلت: وما قضى في هذا علي عليه السلام؟ قال: كان يقول الناس كلّهم أحرار إلّا من أقّر على نفسه بالرقّ وهو مُدْرِكٌ، و من أقام بينة على من أدّعي من عبد أو أمة فإنّه يدفع اليه ويكون له رقّا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أري أن أسأل الذي إدعّى أنّها مملوكة له على ما ادعى، فان احْضَرَ شهوداً يشهدون انَّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعتُ الجارية إليه حتى تقيم المرأة مَنْ يشهد لها أنْ الجارية ابنتها حرة مثلها، فَلْتُدفَع اليها وتُخْرجُ من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهوداً شهدوا أنّها مملوكة له؟
قال: تخرج من يده، فان أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت اليها، وإن لم يقم الرجل البينة على ما إدّعى (ادعاه- خ) ولم تقم المرأة البينة على ما إدّعت خُلِّيَ سبيل الجارية تَذْهَبُ حيث شاءت.[٣]
[٣٠٥٦/ ٧] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبي: قال سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك
[١] . الفقيه: ٣/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١١١.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٩٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٢٠.