معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٣ - ٩ - تعارض البينتين ومرجحاته
لا يدري كيف كان أمرها، قال: أكثرهم بينّةً يستحلف وتدفع (يدفع- كا) اليه وذكر: أنّ علياً عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهّم إنتجوها على مِذْوَدهِم ولم يبيعوا ولم يَهَبُوا (وقامت البينّة لهؤلاء بمثل ذلك) فقضى بها لأكثرهم بينةً واستحلفهم قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت ان كان الذي ادّعى الدّار، قال ان أبا (ابي- ئل) هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بيّنةً إلّا أنّه ورثها عن أبيه قال: اذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البينة عليها.[١]
وفي الكافي: واقام هؤلاء البيّنة أنّهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا: مكان قوله: وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك. وقيل إنّ المذود كمنبر معلف الدابّة.
[٠/ ٢] الكافي: عنه عن محمد بن احمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن ابي عبداللَّه عليه السلام: إنّ رجلين اختصما الى أميرالمؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نُتِجَتْ عنده فاحلفهما على عليه السلام فحلف أحدهما وأَبَى الْآخرأن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهمّا حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما (واحد منهما يب- صا) وأقاما جميعا البينة؟ قال أقضي بها للحالف الذي في يده.[٢]
ورواه في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى وسقط منه قوله «في دابّة» الى قوله «فاحلفهما» وهكذا في الاستبصار.
اقول: والاظهر عدم ثبوت دليل معتبر على وثاقة غياث بن كلوب خلافا بجماعة
[٣٠٥٢/ ٣] وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إن أميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما (اقام- كا) البينة أنّه أنتجها فقضى بها للذّي (هي) في يده وقال: لو لا تكن في يده جعلتها بينهما نصفين و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد وكذا في الاستصبار.[٣]
[٣٠٥٣/ ٤] الفقيه: عن موسى بن القاسم البجلي وعلّي بن الحكم عن عبدالرحمن ابن
[١] . الكافي: ٧/ ٤١٨، التهذيب: ٦/ ٢٣٤ وجامع الاحاديث: ٣٠/ ١٠٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤١٩، التهذيب: ٦/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١٠٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤١٩ و التهذيب: ٦/ ٢٣٣.