معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - ٨ - حكم قتال البغاة
انتقالها اليه في ذاك الوقت، نعم ذيل الرواية ظاهرة في عدم لزوم القيام أو جوازه الى خروج السفياني ولعلّه لأجله عنوان الباب في بعض كتب الروايات بحكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام.
لكن ذلك لا يمنع من جواز سائر الثورات من قبل المؤمنين العارفين بالاحكام مع إذن المرجع الديني عند مساعدة الأحوال لان المذكور في الرواية ظاهراً هو القيام الخاص الصادر من المعصوم كما يدل عليه قول الراوي: «فما العلامة بيننا وبينك». ولنا في المقام كلام طويل ذكرناه في كتابنا (جهاد اسلامى) وهو كتاب كبير بالفارسية في الجزئين نسأل اللَّه تعالى التوفيق فى طبعه.[١]
٨- حكم قتال البغاة
[٠/ ١] روضة الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبداللَّه بن مسكان عن ضريس قال: تَمارَى الناس عند أبي جعفر عليه السلام فقال بعضهم: حرب علي شرّ من حرب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقال بعضهم: حرب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شرّ من حرب علي عليه السلام ... فقال ابو جعفر عليه السلام: لا بل حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فقلت له:
جعلت فداك أحرب على عليه السلام شرّ من حرب رسول الله صلى الله عليه و آله قال: نعم وسأخبرك عن ذلك، ان حرب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يُقرُّوا بالاسلام وإنّ حرب علي عليه السلام أقَرُّوا بالاسلام ثم جحدوه.[٢]
اقول: الشرّية المذكورة نسبية.
[٢٩٨٤/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذُكر له رجلٌ من بني فلان فقال: إنمّا نخالفهم اذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتِلْهم فانما وُلْدُ فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثَغْرٌ من ثغور العدوَّ فقاتِلْهم.[٣]
[١] . و قد طبع فى زمان جهاد افغانستان قبل طبع هذا الكتاب بسنين عديدة كثيرة و لله الحمد.
[٢] . الكافي: ٨/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ١٦/ ١٣٥.
[٣] . تهذيب الاحكام: ٦/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ١٦/ ١٣٩.