معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٩ - ٧ - حكم الثورة على السلطات الجائرة
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ، فاستثناء اللَّه (عزوجل- كا) واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب فهم (منهم- يب) والذين لم يُؤتوا الكتاب سواء قال: نعم، قال: عمن أخذتَ ذا، قال: سمعت الناس يقولون، قال: فَدَعْ ذا فان هم ابوا الجزية فقاتلتهم (و- يب) فظهرتَ عليهم كيف تصنع بالغنيمة، قال: اخْرِجُ الخمس واقْسِمُ اربعة اخماس بين من قاتل عليه، قال: اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيثما (حيث- يب) سَمَّى اللَّه، قال: فَقَرا (وتقرا- يب) وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قال: الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذو (ذوي- يب) القربى.
قال: قد اختلف فيه[١]
الفقهاء، فقال: بعضهم قرابة النبي صلى الله عليه و آله وأهل بيته وقال بعضه:
الخليفة وقال بعضهم قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين، قال: فأيّ ذلك تقول أنت؟
قال: لا أدرى، قال: (فاراك لا تدرى[٢]
كا) فَدَعْ ذا ثم قال: قد خالفت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في سيرته، بيني و بينكفقهاء أهل المدينة ومشيختهم فاسألهم (فسلهم- يب) فإنهّم لايختلفون ولا يتنازعون في أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنمّا صالح الأعراب على أن يدعم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دَهِمَهُ من عدوه دِهْمٌ إن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وانت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في كل ما قلت في سيرته في المشركين ومع (د ع- يب) هذا فما تقول في الصدقة، فَقَرَأَ عليه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها (المؤلفة- يب ط) الى آخر الآية، قال: نعم، (قال- يب): فكيف تقسّمها قال: أقسّمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزئا، قال: وان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم- كا) رجلًا واحداً أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد (مثل- يب) ما جعلت للعشرة آلاف قال: نعم، قال: وتَجْمَعُ صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في كّل ما قلت في سيرته، كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقسّم صدقة (صدقات- يب خ) أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة (صدقات- يب خ) أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسّمه
[١] . فيهم- يب.
[٢] . فادر انك لا تدرى- يب.