معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٨ - ٧ - حكم الثورة على السلطات الجائرة
قال: نعم. قال: قريش و غيرهم، قال: نعم، قال: والعرب والعجم، قال: نعم.
قال: أخبرني يا عمرو أتتولَّى أبابكر وعمر، أو تتبرأ منهما، قال: أتولّاهما، فقال: فقد خالفتَهما تتولونهما تقولون أنتم، (أ- كا) تتولونهما أو تتبرأون منهما؟ قالوا: نتولّاهما، قال (له- يب): يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنّه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولّاهما فقد خالفتهما قد (فقد- يب) عهد عمر الى أبيبكر فبايعه ولم يشاور (فيه- كا) أحداً (ثم ردّها أبوبكر عليه ولم يشاور فيه أحداً- كا) ثم جعلها عمر شورى بين ستة و أخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك الستة من قريش (واوصى فيهم- كا- و رضي منهم- يب) شيئا لا اراك ترضى به أنت ولا أصحابُك اذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع قال: امر صُهَيبْاً أن يصلّي بالناس ثلاثة أيّام وأن يشاور اولئك الستّة ليس معهم أحد إلّا إبن عمر (يشاورونه- كا) وليس له من الأمر شيء وأوصى مَنْ بحضرته من المهاجرين والانصار ان مضت ثلاثة ايام قبل ان يَفْرُغوا (أ- كا) ويبايعوا (رجلا- كا) أن يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا فان إجتمع اربعة قبل ان تمضي ثلاثة أيّام وخالف اثنان (الاثنان- يب) أن يضربوا اعناق (اولئك) الاثنين، أفترضون بها انتم فيما (وبما- يب) تجعلون من الشورى في جماعة (من- كا) المسلمين، قالوا: لا.
(ثم- كا) قال: يا عمرودَ عْ ذا، أرايت لو بايعتُ صاحبَك الذي تدعوني الى بيعته ثم اجتمَعت لكم (لك- يب) الأمّة فلم يختلف عليكم رجلان فيها (منها- يب) فافضتم الى المشركين الذين لا يسلمون (لم يسلموا- يب) ولا يؤدون الجزية، أكان عندكم (لكم- يب) وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون (فيه- يب) بسيرة رسولاللَّه صلى الله عليه و آله في المشركين فيحروبه؟ قال: نعم، قال: فتصنع ماذا، قال: ندعوهم الى الاسلام فان أبوادعوناهم الى الجزية قال: وان كان (فان كانوا- يب) مجوسا ليسوا بأهل الكتاب (كتاب- يب) قال: سواء (قال: وان كانوا مشركي العرب وعبدة الاوثان، قال: (سواء- كا) قال: أخبرني عن القرآن (ا- يب) تَقرَأُه قال: نعم. قال: اقرا[١]
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى
[١] . اتقرء- يب.