الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٦٠ - «في جواز الجمع بين الصلاتين»
والعشاء»[٧٦٠].
٢ وأخرج عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر ين زيد، عن ابن عبّاس قال:
«صلّى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً»[٧٦١].
٣ وامّا مسلم فقد أخرج عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:
«جمع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة منغير خوف ومَطَر»، قيل لابن عبّاس مااراد إلى ذلك؟
قال:: اراد الايُحْرج امّته[٧٦٢].
٤ وعن جابر عن زيد عن ابن عبّاس:
«انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صَلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء»[٧٦٣].
٥ وفيه أيضاً قال رجلٌ لابن عبّاس:
«الصَلاة فسكت ثمّ قال: الصَلاة فسكت ثمّ قال: الصَلاة فسكت ثمّ قال: لا أمّ لك أتعلّمنا الصَلاة، كنا نجمع بين الصَلاتين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»[٧٦٤].
٦ وأخرج الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس قال:
«جمع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير
[٧٦٠] صحيح البخاري: ١: ١٤٣ باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة.
[٧٦١] صحيح البخاري: ١: ١٤٧ باب وقت المغرب.
[٧٦٢] صحيح مسلم: ١: ٤٨٩- ٤٩٠ حديث ٤٩ و ٥٠ باب الجمع بين الصلاتين في المَطر.
[٧٦٣] صحيح مسلم: ١: ٤٩١- نفس الباب السابق-.
[٧٦٤] صحيح مسلم: ١: ٤٩٢.