الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣١٦ - «التيمم على التراب طهور الشيعة»
قال عبد اللَّه: لايُصَلّ حتى يجد الماء، فقال أبو موسى الاشعري: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: كان يكفيك؟
قال: الم ترى عمر لم يقنع بذلك!
فقال أبو موسى: دعنا من قول عمّار، فما تصنع بهذه الآية وتلا عليه آية المائدة-
قال: فما درى عبد اللَّه مايقول[٦٦٨] وقد سار أبو حنيفة على قول عمر.
«التيمّم»
«ابطال حكم التيمّم للمجنب»
وقال علي عليه السلام:
«والعجب لجهله انّه (أي عمر) كتبَ إلى جميع عُمَّاله انّ الجُنبُ إذا لم يجد الماء فليس له ان يصلّي وليس له أن يتيمّم بالصعيد- ان لم يجد الماء- حتّى يلقى اللَّه! وقد علم وعلم الناس أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قد اقر عمّاراً وأمر ابا ذرّ ان يتيمّما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده، وغيرُهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع رأسا»[٦٦٩].
وقد ذكر أصحاب الصحاح والسنن والحديث: انّ رجلًا أتّى عمر بن الخطاب فقال: انّي أجنَبتُ فلم اجد ماءً؟ فقال: لاتُصَلّ! فقال عمّار: امّا تذكر ياأمير المؤمنين إذ انا وانت في سَريّة فأجنَبنا فلم نجد ماءً، فأما انت فلم تُصَلّ وامّا
[٦٦٨] أخرجه البخاري في سننه، البداية والنهاية لابن رشد: ١/ ٦٣ ط ١٩٣٥، المغنى لابن ورامة: ١/ ٢٣٤ ط ٢ تفسير ابن كثير: ٤/ ٥٠٥، سنن النسائي ١/ ١٦٩، سنن ابن ماجة: ١/ ١٨٨، السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٠٩، سنن النسائي: ١/ ١٦٩.
[٦٦٩] السقيفة لسليم بن قيس: ١٣٨.