الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٨٤ - «في طلاق الشيعة»
وسجله الحاكم في مستدركه[٥٨٩]، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته على شرط البخاريْ ومسلم[٥٩٠].
وحكاه إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس[٥٩١].
ويقول الأستاذ خالد محمّد خالد المصري مالفظه:
«ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعتهُ المصلحة لذلك، فبينما يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً من الزكاة ويؤدْيه الرسول وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لانعطي على الإسلام شيئاً، وبينما الطلاق الثلاث في مجلسٍ واحد يقع واحدا بحكم السنّة والإجماع جاء عمر فترك السنّة وحطم القرآن»[٥٩٢].
«مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق»
روى المفيد[٥٩٣] رحمه الله باسناده عن محمّد بن أبي عمير قال:
قال أبو حنيفة لابي جَعفر مؤمن الطاق: ماتقول في الطلاق الثلاث؟
قال: اعلى خلاف الكتاب والسنّة؟
قال: نعم، قال أبو جَعفر: لايجوز ذلك.
قال أبو حنيفة: ولم لايجوز ذلك؟
[٥٨٩] المستدرك ٢: ١٩٦ كتاب الطلاق.
[٥٩٠] تلخيص المستدرك: ٢: ١٩٦/ ١ الطلاق.
[٥٩١] مسند أحمد بن حنبل ١: ٥١٦/ ٢٨٧٠.
[٥٩٢] الديمقراطية: ١٥٠.
[٥٩٣] الاختصاص: ١٠٩.