الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٨١ - «في نكاح المتعة»
ويقولون: نهى أبو بكر وعمر!
وعن عمرة التمتع جاء في كتاب مسلم: في حجّة الوداع في مكّة اعلن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حلِّيّة العمرة في الحج أمام أكثر من مائة الف من الرجال والنساء وحين اعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم، فقال: يارسول اللَّه أِلعامنا هذا التمتْع أم للأبَد؟
فشَبَكَ أصابعه واحدة بعد الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحجْ، ودخلت العمرة في الحجْ لأَبدَ الأبدَ[٥٧٨].
وقد جاء في صحيح مسلم[٥٧٩] عن سعيد بن المسيّب قال:
اجتمع عليّ وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة، فقال عليّ: ما تريد إلى امرٍ فعله رسول اللَّه تنهى عنه؟
فقال عثمان: دعنا منك!
فقال عليّ: انّي لااستطيع ان ادعك.
وكان عرب الجاهلية يفصلون بين الحجْ والعمرة، ثمّ جمع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بينهما وكذلك أبو بكر، وفصل بينهما عمر وعثمان.
وقال عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحجْ ومتعة النساء»[٥٨٠].
وقال عمر: أيها النّاس: ثلاثْ كنّ على عهد رسول اللَّه، وأنا أنهى عنهن وأحرِّمهن، وأعاقب عليهنّ: متعة الحجّ، ومتعة النساء، وحي على خير
[٥٧٨] صحيح مسلم: ١/ ٤٦٧، وشرح معاني الاثار: ٢/ ١٤٧.
[٥٧٩] ١/ ٤٧٥.
[٥٨٠] تفسير الفخر الرازي: ٤/ ٤٢.