الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - مسائل
عدم إمكان النزع لبرد و نحوه، و لو لعذر الأمن من الناظر، يتمّ صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً.
(مسألة ٤٣٤): إذا نسي أنّ ثوبه نجس و صلّى فيه كان عليه الإعادة
إن ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير و عدمه.
(مسألة ٤٣٥): إذا طهّر ثوبه النجس و صلّى فيه،
ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٤٣٦): إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال العذر،
فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً.
(مسألة ٤٣٧): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،
و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه، و الصلاة في كلّ منهما.
(مسألة ٤٣٨): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهير البدن و الصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.
(مسألة ٤٣٩): يحرم أكل النجس و شربه،
و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ٤٤٠): يحرم تنجيس المساجد،
داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط، إلّا أن لا يجعلها الواقف