الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - الفصل الثالث كيفيّة التيمّم
يمكنه إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقّق مسمّى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّن التيمّم.
(مسألة ٣٧٢): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب،
و كذا يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم
و هو أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن اليمنى.
(مسألة ٣٧٣): لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين،
بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة و الجبينين.
(مسألة ٣٧٤): المراد من الجبهة الموضع المستوي،
و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة ٣٧٥): لا فرق في التيمّم بدلًا من الوضوء و الغسل.
نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل، يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفّين، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاولى، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، و الأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين و يمسح بهما الجبهة و اليدين، ثمّ يضرب مرّة و يمسح يديه.