الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - المقصد السادس غسل مسّ الميّت
المقصد السادس: غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلماً كان أو كافراً، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و لو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه.
(مسألة ٣٤٢): لا فرق في الماسّ و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن،
كما لا فرق بين كون الماسّ و الممسوس ممّا تحلّه الحياة و عدمه، و لو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلّا إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه.
(مسألة ٣٤٣): لا فرق بين العاقل و المجنون،
و الصغير و الكبير، و المسّ الاختياري و الاضطراري.
(مسألة ٣٤٤): إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه.
نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما.
(مسألة ٣٤٥): يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه،
و أمّا العظم المجرّد من الحيّ، أو من الميّت، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه.
(مسألة ٣٤٦): إذا قلع السنّ من الحيّ و كان معه لحم يسير
لم يجب الغسل.
(مسألة ٣٤٧): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها،
و قراءة العزائم، و لا يصحّ له كلّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء إليه و إن كان الأظهر عدم وجوبه.