الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - التقليد
إذا تبيّن خطؤه.
(مسألة ٢٣): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
أن يحتاط في أعماله.
(مسألة ٢٤): إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
و لم يعلم مقدار هذا الزمان، فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه، و إلّا فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد، و الأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته.
(مسألة ٢٥): إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد، و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا،
يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلًا.
(مسألة ٢٦): إذا تبدّل رأي المجتهد
فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط، و إلّا فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد.
(مسألة ٢٧): إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول،
و تكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد. و أيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم، أو كان مقلّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم.
(مسألة ٢٨): إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين و لم يمكن التعيين-
لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا.
(مسألة ٢٩): الوكيل في عملٍ عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل
لا تقليد