الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - الفصل الثامن الدفن
المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة، و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه، و الجلوس و الاتّكاء، و كذا البناء عليه و تجديده إلّا أن يكون الميّت من أهل الشرف.
(مسألة ٣٣٤): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر
إلّا المشاهد المشرّفة، و المواضع المحترمة، فإنّه يستحبّ، و لا سيّما الغري و الحائر، و في بعض الروايات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.
(مسألة ٣٣٥): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،
و الأحوط وجوباً ترك النبش لأجل نقله إلى المشاهد المشرّفة إلّا إذا أوصى بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغير عمد، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.
(مسألة ٣٣٦): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده،
إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، من دون فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و يستثنى من ذلك موارد:
منها: ما إذا كان النبش لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة، أو نحوهما، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدوّ.
و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ، كما إذا توقّف دفع مفسدة على رؤية جسده.
و منها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر ماليّ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم و نحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، و مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته.
و منها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين، أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان