الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - الفصل السادس الصلاة على الميّت
على الأحوط. الطهارة/ الصلاة على الميّت
(مسألة ٣١٥): كيفيّتها
أن يكبّر أوّلًا و يتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبّر ثانياً و يصلّي على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ يكبّر ثالثاً و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمّ يكبّر رابعاً و يدعو للميّت، ثم يكبّر خامساً و ينصرف، و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها أُمور:
منها: النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء.
و منها: حضور الميّت، فلا يصلّى على الغائب.
و منها: استقبال المصلّي القبلة.
و منها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، و رجلاه إلى جهة يساره.
و منها: أن يكون مستلقياً على قفاه.
و منها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّا أن يكون مأموماً و قد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة.
و منها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده، إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة.
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضرّ الستر مثل التابوت و نحوه.
و منها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم.
و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
و منها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.
و منها: أن يكون الميّت مستور العورة و لو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن.
و منها: إذن الولي، إلّا إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فلم يأذن له الوليّ و أذن لغيره، فلا يحتاج إلى الإذن.