الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - الفصل السادس الصلاة على الميّت
(مسألة ٣١٠): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم
قبل التكفين، أو في أثنائه.
(مسألة ٣١١): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً
مسحوقاً له رائحة.
(مسألة ٣١٢): يكره إدخال الكافور في عين الميّت
و أنفه و أُذنه، و على وجهه.
الفصل الخامس: الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه، و الأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان، و الخلاف مقدّم على الرمان، و إلّا فمن كلّ عود رطب.
(مسألة ٣١٣): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه،
فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه و الأُخرى عند رجليه.
(مسألة ٣١٤): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
و يلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة و لو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل السادس: الصلاة على الميّت
تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم أُنثى، حرّا أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلًا أم فاسقاً، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين، و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك و قد تولّد حيّاً إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً