الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني كيفيّة غسل الميّت و أحكامه
(مسألة ٢٨٨): يجب أن يكون المغسّل مماثلًا للميّت في الذكورة و الأُنوثة،
فلا يجوز تغسيل الذكر للأُنثى. و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور:
الاولى: أن يكون الميّت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر و الأُنثى تغسيله، سواء كان ذكراً أم أُنثى، مجرّداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل أم لا.
الثانية: الزوج و الزوجة، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرّداً أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و أمّا في المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، و كونه من وراء الثياب.
(مسألة ٢٨٩): إذا اشتبه ميّت بين الذكر و الأُنثى،
فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم فكذلك، و إلّا فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل و المرأة إليها فيكفي غسل واحد، و بناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
(مسألة ٢٩٠): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلًا، ثمّ يغسل الميّت،
و الأحوط نيّة الآمر و المغسّل، و إذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً.
(مسألة ٢٩١): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي، سقط الغسل،
و لكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة ٢٩٢): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً،
جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبيّن بطلانها، أو