الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني كيفيّة غسل الميّت و أحكامه
(مسألة ٢٧٩): إذا تعذّر السدر و الكافور
غسّل بالقراح ثلاثة أغسال، و ينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر و الكافور.
(مسألة ٢٨٠): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً
بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلًا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، و لا فرق في السدر بين اليابس و الأخضر.
(مسألة ٢٨١): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل يتيمّم ثلاث مرّات،
و الأحوط الأولى أن ينوي بواحد منها ما في الذمّة.
(مسألة ٢٨٢): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ،
و الأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميّت أيضاً.
(مسألة ٢٨٣): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار
إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، بل و لو كان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط، و كذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر، أو الكافور.
(مسألة ٢٨٤): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل،
أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة، أو منه، وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة ٢٨٥): إذا خرج من الميّت بول، أو منّي، لا تجب إعادة غسله،
و لو قبل الوضع في القبر، و إن كان هو الأحوط خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.
(مسألة ٢٨٦): لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت،
و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً.
(مسألة ٢٨٧): لا يجوز على الأحوط أن يكون المغسّل صبيّاً
و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح.