الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - المقصد الرابع النفاس
عليها، فذلك الدم نفاسها، و إذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل العشرة و انقطع عليها، فالدمان و النقاء بينهما كلّها نفاس واحد، و إن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء.
(مسألة ٢٦٨): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس،
فإن كان منفصلًا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال، و إن كان متّصلًا بها أو كان منفصلًا عنها بأقلّ من عشرة أيّام نقاء، فمع استمرار الدم السابق على الولادة إلى ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً مراعاة الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.
(مسألة ٢٦٩): النفساء ثلاثة أقسام: (١)
التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. (٢) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عدديّة في الحيض، ففي هذه الصورة فمقدار عادتها نفاس، و أمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة إلى تمام العشرة و الباقي استحاضة. (٣) التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة جعلت مقدار نفاسها عشرة أيّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضة.
(مسألة ٢٧٠): إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع،
ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله، ففيه صورتان:
الاولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل و الثاني كلاهما نفاساً، و كذا النقاء المتخلّل.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، و هذا على أقسام:
١ أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة في حيضها، و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل و ما رأته في أيّام العادة و النقاء المتخلّل نفاساً، و الأحوط وجوباً الجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة في ما زاد على العادة إلى تمام العشرة و الباقي استحاضة، مثلًا إذا كانت عادتها في