الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - المقصد الثالث الاستحاضة
و الغسل للصبح غسلان آخران: أحدهما للظهرين تجمع بينهما، و الآخر للعشاءين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ صلاة منها الوضوء.
(مسألة ٢٥٦): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين،
و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين. و إذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّر منها، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرين، و عليها إعادة صلاة الصبح، و كذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
(مسألة ٢٥٧): إذا حدثت الكبرى بعد أن كانت صغرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين، و آخر للعشاءين،
و إذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين، و إذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّرة منهما.
(مسألة ٢٥٨): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا إشكال،
و إن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، و كذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة على الأحوط. و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(مسألة ٢٥٩): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخير الصلاة إليها،
و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت، و عليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
(مسألة ٢٦٠): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جدّدت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة،