الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - الفصل السابع أحكام الحيض
و الأحوط وجوباً أن يكون من أوّل رؤية الدم، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل، و لا بدّ من موافقة الشهور، فتختار في الشهر الثاني العدد الذي اختارته في الشهر الأوّل.
و أمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمييز أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب و السبعة.
(مسألة ٢٤٠): إذا كانت ذات عادة و نسيتها،
ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض إذا لم يقلّ عن ثلاثة أيّام و لم يزد عن عشرة أيّام حيضاً، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم يختلف الدم في الصفة، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام فالأحوط أن تجعل سبعة أيّام من الأوّل حيضاً و الباقي استحاضة.
الفصل السابع: أحكام الحيض
(مسألة ٢٤١): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة
من العبادات، كالصلاة، و الصوم، و الطواف، و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب.
(مسألة ٢٤٢): يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل،
بل قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وطؤها في الدبر فالأقوى كراهته كراهة مغلّظة إذا كان برضاها، و إلّا فالأحوط وجوباً تركه. و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره ما تحت المئزر ممّا بين السرّة و الركبة، و إذا نقيت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن كان أحوط.