الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - الفصل السادس انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
الأحوط لزوماً على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً، و تخيّرت بعده في الاستظهار و عدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم، و أنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلّا فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.
(مسألة ٢٣٨): من تجاوز دمها عن العشرة،
فإن كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات، و تجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها. و إن كانت ذات عادة عدديّة فتأخذ بعادتها في العدد و تجعل الزائد استحاضة، و لا ترجع إلى التمييز بالصفات. و إذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فتأخذ بعادتها في الوقت، و من حيث العدد تأخذ بالصفات، و إن لم يكن تميّز بالصفات فترجع إلى عادة أقاربها مع اتّفاقهنّ في العدد، و إلّا فتتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام.
(مسألة ٢٣٩): [حكم المرأة المبتدئة المضطربة]
المبتدئة، و هي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة، و المضطربة، و هي التي رأت الدم و لم تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أنّ الدم المستمرّ إذا كان بعضه بصفات الحيض، و بعضه فاقداً لها، وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيّام، و عدم زيادته على العشرة. و إن لم تكن ذات تمييز، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً، بشرط اتّفاقهن، أو كون النادر كالمعدوم، و الأحوط وجوباً في فرض التميّز بالصفات مع كون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجعله حيضاً مع تتميمه بما بعده، و مع كونه أكثر من عشرة أيّام أن تجعله حيضاً من أوّله إلى تمام عدد الأقارب، و إن اختلفن في العدد، فالأظهر أنّها تتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام،