الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - الفصل الخامس حكم الدم في أيّام العادة
لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة ٢٣٣): غير ذات العادة الوقتيّة،
سواء أ كانت ذات عادة عدديّة فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة، إذا رأت الدم و كان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض.
(مسألة ٢٣٤): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير،
فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً، و إلّا فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام، فيحكم بأنّه حيض.
(مسألة ٢٣٥): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز،
كما لو كانت المرأة مستمرّة الدم، فرأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة.
الفصل الخامس: حكم الدم في أيّام العادة
كلّ ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، و كلّ ما تراه في غير أيّام العادة و كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام، فيحكم بأنّه كان حيضاً. و إذا رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أُخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً، و النقاء