الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٨ - مسائل متفرّقة في الإرث
في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و يجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ٢٠٧١): لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على الآخر، و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما،
فالأقوى الرجوع إلى القرعة، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
(مسألة ٢٠٧٢): طريق التوارث من الطرفين؛ أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر،
و يرث من تركته حال الموت، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه. نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه، فلو مات ابن و أب و لم يعلم التقدّم و التأخّر و التقارن، و كان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة، و كان ما تركه تسعمائة، و كان للابن الميّت ابن و ما تركه ستّمائة، فيفرض أوّلًا موت الأب و حياة الابن، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة، و هي حقّ ابنه؛ أي ابن ابن الميّت، و الباقي حقّ أُخته، ثمّ يُفرض موت الابن و حياة الأب، فيرث منه مائةً سدس تركته، و يؤتى ابنته، و الباقي حقّ ابن ابنه.
(مسألة ٢٠٧٣): يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما،
و لو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.