الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - إرث الزوج و الزوجة
و من أعمام امّه و عمّاتها و أخوالها و خالاتها اعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأُمّ، و مع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، و الباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
إرث الزوج و الزوجة
(مسألة ٢٠٥٥): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد،
و له ربع التركة إذا كان لها ولد و لو من غيره، و الباقي يقسّم على سائر الورثة.
(مسألة ٢٠٥٦): للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،
و لها الثمن إذا كان له ولد و لو من غيرها، و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عيناً و لا قيمة، و هي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار و المزرعة، و بعض الأموال لا ترث منه عيناً و لكنّها ترث منه قيمةً، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان، و إنّما لها نصيب من ماليّتها، و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و العبرة بقيمتها يوم الدفع.
(مسألة ٢٠٥٧): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى،
و تعطى حصّتها من ذلك.
(مسألة ٢٠٥٨): لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة
حتّى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستئذان منها على الأحوط.
(مسألة ٢٠٥٩): إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ،
و لو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها و كان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه، كما أنّه ليس لها المهر، و لكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض