الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - إرث الطبقة الثالثة
واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ٢٠٤٩): إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة،
فالمال كلّه للعمّ أو العمّة، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب و الأُمّ معاً، أو في الأب فقط، أو في الأُمّ فقط، و إذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأبوين فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٥٠): إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للُامّ
يقسّم المال بينهم بالسويّة، و مع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح.
(مسألة ٢٠٥١): إذا مات الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للُامّ،
فلا يرثه الأعمام و العمّات للأب، و إنّما يرثه الباقون، فإذا كان للميّت عمّ واحد للأُمّ أو عمّة واحدة كذلك، فالأظهر أنّه يعطى السدس و يأخذ الأعمام و العمّات للأبوين الباقي، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الأُنثى، و إذا كان للميّت عمّ للُامّ و عمّة لها معاً أخذ الثلث، و كذا لو كان عمّان أو عمّتان للُامّ فما فوق. و مع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، و الأحوط وجوباً التصالح في التقسيم.
(مسألة ٢٠٥٢): الأخ و الخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ،
و إذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب، و المتقرّبون بالأُمّ، و المتقربون بالأبوين، لم يرث المتقرّبون بالأب أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط و إنّما يرثه الباقون.
(مسألة ٢٠٥٣): إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال
قسّم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخؤولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم يكن للميّت أعمام و أخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم.
(مسألة ٢٠٥٤): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه و عمّاته و أخواله و خالاته،