الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - الوقف
(مسألة ١٩٦٨): يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه؛
بأن تصرف منافعه فيما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً، و إن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته.
(مسألة ١٩٦٩): لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا مع بقائها على ملكه يقال له: السكنى،
سواء أطلق و لم يعيّن مدّة، أو قدّره بعمر أحدهما، أو قدّره بالزمان، و الاسم الخاصّ للثاني العمرى، و للثالث الرقبى.
(مسألة ١٩٧٠): يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك و قبول من الساكن،
و الظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد.
(مسألة ١٩٧١): عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه.
نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلّا بهذا المقدار.
(مسألة ١٩٧٢): لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله
فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعلت طول حياة الساكن و مات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، و لو مات الساكن ليس لورثته السكنى، إلّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته و لعقبه من بعده.
(مسألة ١٩٧٣): الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة،
فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره.