الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - الوقف
بذهاب العنوان و ترجع ملكاً للواقف، و منه إلى ورثته حين موته.
(مسألة ١٩٦١): إذا كان بعض المال وقفاً و بعضه ملكاً طلقاً
جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه.
(مسألة ١٩٦٢): إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف و عدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف،
فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصاً آخراً متولّياً له.
(مسألة ١٩٦٣): إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلًا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه
و إن كان المسجد قريباً منها، و كذلك إذا وقف مالًا على عمارة مسجدٍ معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلّا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة ١٩٦٤): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن،
و يعطى لإمام الجماعة و المؤذّن في المسجد منها، و لم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك مع التفاضل أو بالسويّة قدّم ترميم المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة و المؤذّن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
(مسألة ١٩٦٥): يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان،
أو إقرار ذي اليد، أو البيّنة، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض.
(مسألة ١٩٦٦): لو كان كتاب بيد شخص و كتب عليه أنّه وقف،
فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده، فيجوز الشراء منه.
(مسألة ١٩٦٧): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف، و أنّه قد تحقّق القبض و الإقباض،
لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً و لم يجعله بعدُ.