الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦ - الوقف
الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً، و كذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأُصول و إجارته للبطون اللاحقة، و أمّا بالنسبة إلى تنميته و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
(مسألة ١٩٥١): لو وقف على جهة و شرط أن يعود إليه عند حاجته
صحّ على الأقوى.
(مسألة ١٩٥٢): لو وقف شيء على الفقراء،
فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة، و إن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته، و لو وقف الإماميّ الاثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الاثنا عشرية، و كذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة ١٩٥٣): لو وقف على أولاده اشترك الذكور و الإناث،
و لو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم، و لو وقف على ذرّيته عمّ البنين و البنات و أولادهم، و تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و كذا لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، نعم لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء، أو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على الفقراء، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل و بالبطنين في الثاني.
(مسألة ١٩٥٤): لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة و لم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب،
فالظاهر فيما عدا البطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
(مسألة ١٩٥٥): لو كان الوقف ترتيبيّاً،
كما لو قال: وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه، و أُخرى يجعل الترتيب بين