الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - أحكام النذر
حلّه و لا المنع عن الوفاء به.
(مسألة ١٩١٦): لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده،
و ليس له حلّه و لا المنع عن الوفاء به.
(مسألة ١٩١٧): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر،
فلا يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين (عليه السّلام) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك.
(مسألة ١٩١٨): يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل،
كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ، أو ترك حرام أو مكروه. و أمّا المباح، فإن قصد به معنى راجحاً؛ كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقوي على العبادة مثلًا انعقد نذره، و إلّا لم ينعقد.
(مسألة ١٩١٩): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة،
فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد، أو بصورة ثانويّة طارئة، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة و أبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر، صحّ، و إلّا لم ينعقد و كان لغواً.
(مسألة ١٩٢٠): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء،
فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثمّ تصدّق قبل شفائه، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة ١٩٢١): إذا نذر صوماً و لم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد،
و إذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديدٍ كفته صلاة واحدة، و إذا نذر صدقة و لم يحدّدها نوعاً و كمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرّب إلى اللّه بشيء على وجه عامّ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ، كالصوم، أو الصدقة، أو الصلاة و لو ركعة الوتر من صلاة الليل، و نحو ذلك من طاعات و قربات.