الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - آداب الذباحة و النحر
نحر الإبل
(مسألة ١٨٦٢): يعتبر في حلّيّة لحم الإبل و طهارته جميع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذكيتها بالنحر لا بالذبح،
و هو أن يدخل سكّيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبتها، و هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر.
(مسألة ١٨٦٣): يجوز نحر الإبل قائمة و باركة و ساقطة على جنبها،
و الأولى نحرها قائمة.
(مسألة ١٨٦٤): لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها
حرم لحمها و حكم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلًا ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.
(مسألة ١٨٦٥): لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه،
أو لوقوعه في بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلى موضع ذكاته و خيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح و السكّين و نحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر و حلّ أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
آداب الذباحة و النحر
(مسألة ١٨٦٦): يستحبّ عند ذبح الحيوان أُمور:
الأوّل: يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه و إحدى رجليه و تطلق الأُخرى، و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و عند ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه، و عند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الى الإبطين و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون