الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - شرائط الذبح
و مات في بطن أُمّه بعد تذكيتها، و الأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن المتعارف في شقّ بطن الأُمّ.
كيفيّة الذبح
(مسألة ١٨٥٦): الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً،
فلا يكفي شقّها عن قطعها، و لا يتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّاة ب «الجوزة» و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة ١٨٥٧): الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة،
بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه، و الساقط من الشاهق و نحوها.
(مسألة ١٨٥٨): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط،
فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد يشكل الأمر، و الأحوط الاجتناب، و أمّا لو مات قبل قطع الباقي فيحرم جزماً.
(مسألة ١٨٥٩): لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً،
فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلًا فهو غير قابل للتذكية و يحرم، و كذا إن أكلها من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو البدن على الأحوط، و كذا لو أكل بعضها تماماً و أبقى بعضها كذلك.
شرائط الذبح
(مسألة ١٨٦٠): يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر، و كذا من يكون