الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - الفصل السابع غايات الوضوء
و مثل الصلاة، الطواف الواجب، و هو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة، و إن كانا مندوبين.
(مسألة ١٨٤): لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، حتى المدّ و التشديد و نحوهما،
و الأولى ترك مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته.
(مسألة ١٨٥): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما،
و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز، و غيرهما، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلّه الحياة و غيره. نعم، لا يبعد جواز المسّ بالشعر.
(مسألة ١٨٦): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،
و إن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ.
(مسألة ١٨٧): يجوز الإتيان بالوضوء بقصد القربة
و لو كان قبل دخول وقت الفريضة حتّى إذا كان بغرض إتيانها بعد دخول وقتها.
(مسألة ١٨٨): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (قدّس سرّهم):
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرّة، و للغائط مرّتين، و المضمضة، و الاستنشاق و تثليثهما، و تقديم المضمضة و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و الأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، و يستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة.