الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - أقسام الطلاق
(مسألة ١٧٦٧): لا يصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها،
بأن يقول الرجل: «وهبتك مدّة المتعة» و لا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد و لا خلوّها من الحيض و النفاس.
(مسألة ١٧٦٨): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها
لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق و الزواج و إن ارتكبا معصية كبيرة.
(مسألة ١٧٦٩): طلاق زوجة المجنون إن بلغ حال الجنون بيد أبيه و جدّه لأبيه،
و لكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي، و الأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً.
(مسألة ١٧٧٠): إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة،
و لو كانت المدّة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة و كانت مدّة المتعة سنتين مثلًا، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة ١٧٧١): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلّق زوجته عندهما،
و كانا فاسقين في الواقع، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره، نعم إن كان شاكّاً في عدالتهما جاز ذلك.
(مسألة ١٧٧٢): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به
و أنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدّة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول و غيره.
أقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بدعة و سنّة، و الأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا،