الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - النكاح المنقطع
(مسألة ١٧١٣): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها
جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق، و إن لم يمكن فإلى عدول المؤمنين، و إن لم يكن فإلى فسّاقهم، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً و اضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة ١٧١٤): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأُخرى ليلة أيضاً،
و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً و جعلها كالمعلّقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال.
(مسألة ١٧١٥): لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها،
و الأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً.
النكاح المنقطع
و يشترط فيه الإيجاب؛ مثل أن تقول المرأة: متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من أهله، مثل قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر و الأجل المعيّن، و إن كان يزيد على عمر الزوجين عادة.
(مسألة ١٧١٦): لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم
و لكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد.
(مسألة ١٧١٧): تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته،
و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر. و كذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط