الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - أحكام العقد
النكاح
أحكام العقد
يحلّ كلّ من الرجل و المرأة للآخر بسبب عقد النكاح، و هو على قسمين: دائم و منقطع، و العقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، و تسمّى الزوجة ب «الدائمة». و العقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، و تسمّى الزوجة ب «المتمتّعة و المنقطعة».
(مسألة ١٦٢٤): يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان،
فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة ١٦٢٥): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلًا،
بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة ١٦٢٦): إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة
لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، و لا يكفي مجرّد الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
(مسألة ١٦٢٧): لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أيّام مثلًا، و لم تعيّن العشرة