الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - العارية
(مسألة ١٥٩١): لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة،
كالآت اللهو و القمار، و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضّة للاستعمال، و لا يبعد جوازها للزينة و إن كان الأحوط الترك.
(مسألة ١٥٩٢): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،
و إعارة الفحل للتلقيح، و إعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللة.
(مسألة ١٥٩٣): لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها
أو وكيله أو وليّه، و لو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك و لا إذن منه، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيّأه المالك له و ربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة ١٥٩٤): يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة،
و لا يجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة ١٥٩٥): لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها،
و تصحّ مع إجازته.
(مسألة ١٥٩٦): لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها
لا تبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل.
(مسألة ١٥٩٧): إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة
وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، و لم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة ١٥٩٨): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته، و انتفع به و تلف في يده
فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة ١٥٩٩): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية و تلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها
فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.