الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - العارية
العارية
(مسألة ١٥٨٢): العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير
لينتفع به مجّاناً.
(مسألة ١٥٨٣): لا يعتبر في العارية التلفّظ،
فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.
(مسألة ١٥٨٤): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،
و كذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.
(مسألة ١٥٨٥): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان،
إلّا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً.
(مسألة ١٥٨٦): لا تصحّ إعارة الطفل ماله،
و كذا المجنون و السفيه و المفلَّس، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصحّ إعارة الطفل، و كذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء.
(مسألة ١٥٨٧): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها،
أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة ١٥٨٨): إذا مات المعير
وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.
(مسألة ١٥٨٩): إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله
كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.
(مسألة ١٥٩٠): العارية غير لازمة،
فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء، و في الصورة الأُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله.