الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - الوديعة
(مسألة ١٥٧٥): إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً
و كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده و إنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.
(مسألة ١٥٧٦): لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه،
أو يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعيّ و تلفت ضمن.
(مسألة ١٥٧٧): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه،
أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعيّ و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة ١٥٧٨): لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،
أو إلى وكيلهم في قبضه، و لو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة ١٥٧٩): لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً،
أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة ١٥٨٠): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه
إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما، و إمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته، بل لو كان وارثه أميناً و يعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة.
(مسألة ١٥٨١): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة
و إن بريء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.