الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - الوديعة
تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليه، فإن قصّر و لم يردّه فتلف المال ضمنه، و كذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً.
(مسألة ١٥٦٨): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة
فالأحوط أن لا يقبلها، إلّا أن لا يجد أحداً غيره لحفظ المال و كان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال.
(مسألة ١٥٦٩): إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك
و لم يتسلّمه منه، و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى، فتلف المال لم يكن ضامناً، و إن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة ١٥٧٠): الوديعة جائزة من الطرفين،
فللمودع استرداد ماله متى شاء، و كذا للودعي أن يردّه متى شاء.
(مسألة ١٥٧١): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه،
أو وكيله، أو وليّه، أو يخبرهم بذلك، و إذا تركه من دون عذر و تلف فهو ضامن.
(مسألة ١٥٧٢): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة
وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها، فلو أهمل و قصّر في ذلك ضمن.
(مسألة ١٥٧٣): لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدّي أو التفريط،
فإن فرّط و قصّر في حفظه بأن وضعه مثلًا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف و الحال هذه ضمن.
(مسألة ١٥٧٤): إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلّاً
و قال للودعي: «احفظه هنا و لا تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن، إلّا إذا كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله، فلو نقله إليه لم يضمن.