الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الحجر
الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل و يقسّم الحاصل بين المالك و وارث الميّت، و أمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
(مسألة ١٤٧٤): إذا اتّفق المالك و الفلّاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد
و تبطل المساقاة، و مع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، و ليس للفلّاح مطالبته بالأُجرة.
(مسألة ١٤٧٥): المغارسة باطلة على الأحوط
لو لم يكن أقوى، و هي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما.
الحجر
(مسألة ١٤٧٦): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً.
و علامات البوغ أحد الأُمور الثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.
الثاني: خروج المني.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر، و تسع سنين في الأُنثى.
(مسألة ١٤٧٧): نبات الشعر الخشن في الخدّ و الشارب و في الصدر و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها لا تكون أمارة على البلوغ،
إلّا أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات.
(مسألة ١٤٧٨): لا ينفذ تصرّف المجنون و السفيه إلّا بإذن وليّه،
و هكذا