الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - المساقاة
الحجر لسفه أو فلس، نعم لا بأس بكون الفلّاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله.
(مسألة ١٤٦٦): يعتبر في المساقاة تعيين المدّة،
و لو عيّن أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.
(مسألة ١٤٦٧): يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة
كالنصف و الثلث، و إن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلًا للمالك، و الباقي للفلّاح بطلت المساقاة.
(مسألة ١٤٦٨): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة،
و تصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي، و أمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى و إن احتيج إلى عمل آخر، كاقتطاف الثمرة و حراستها على الأحوط.
(مسألة ١٤٦٩): لا تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة،
كالبطّيخ و الخيار على الأحوط.
(مسألة ١٤٧٠): تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض
إن احتاجت إلى إعمال آخر غير السقي موجبة للاستزادة و إلّا فمحلّ إشكال.
(مسألة ١٤٧١): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،
و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة ١٤٧٢): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،
و يقوم ورثته مقامه.
(مسألة ١٤٧٣): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه
إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً و لا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم