الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - مسائل في الإجارة
(مسألة ١٤٣٦): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً،
أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة.
(مسألة ١٤٣٧): لو استاجر داراً سنة مثلًا فانهدمت أثناء السنة
أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة، و بالنسبة إلى المدّة الباقية و إذا أمكن الانتفاع بها قليلًا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً، فإذا فسخ كان عليه أجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف.
(مسألة ١٤٣٨): لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلًا فانهدم أحدهما و عمّرها المؤجر فوراً
على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة و لم يكن للمستأجر حقّ الفسخ. و إذا تلف مقدارٌ من منفعتها و لو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار، و كان للمستأجر الفسخ و أداء مثل ما استوفاه من المنفعة.
(مسألة ١٤٣٩): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
إلّا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً بوصية أو نحوها، فإذا مات أثناء مدّة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية.
(مسألة ١٤٤٠): لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالًا، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل
حرمت الزيادة على الوكيل و وجب إرجاعها إلى الموكّل، و لكن لو صار أجيراً مثلًا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل و لو قليلًا.
(مسألة ١٤٤١): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلًا فصبغه بغيره لم يستحقّ أُجرة أصلًا،
بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب.
(مسألة ١٤٤٢): لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء و سائر الأئمّة (عليهم السّلام)،
و ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.