الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - الشفعة
الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع، و يسمّى هذا الحقّ بالشفعة.
(مسألة ١٣٦٢): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالدور و الأراضي و البساتين، و في ثبوتها فيما ينقل كالآلات و الثياب و السفينة و الحيوان، و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضى المشتري، و للمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
(مسألة ١٣٦٣): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع لأحدهم لم تكن لأحدهم شفعة.
(مسألة ١٣٦٤): تثبت الشفعة في البيع،
و هل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة و الصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه.
(مسألة ١٣٦٥): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،
فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر، و للكافر على مثله.
(مسألة ١٣٦٦): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن،
فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيّام التلفيق. كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة