الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم و لو كان غنيّاً في بلده، و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم، و لكنّ الأحوط عدم التجاهر بالكبائر.
(مسألة ١٢٦١): لا يجب البسط على الأصناف،
بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد، و الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته و لو دفعة.
(مسألة ١٢٦٢): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
أمّا إذا كان بالأُمّ فلا يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي، و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة ١٢٦٣): لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة،
و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده إذا كان بحدّ يفيد الوثوق و الاطمئنان، كما يكفي كلّ ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة ١٢٦٤): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط،
أمّا دفعه إليهم على نحو التمليك لغير الزوجة لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه كنفقة من يعولون فلا بأس به.
(مسألة ١٢٦٥): الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي،
أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ.
(مسألة ١٢٦٦): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه؛
و هو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضى الإمام (عليه السّلام) ممّا