الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
الكلام في النذور و الكفّارات.
(مسألة ١٢٤٨): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر
فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أم الخسران، فإنّه يجبر الخسران بالربح، و أمّا إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة، فخسر في أحدها و ربح في الأُخرى، فالأحوط عدم الجبر و إن كان الجبر لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٢٤٩): إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة و الزراعة
فربح في أحدهما و خسر في الآخر، فإنّ الجبر لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٢٥٠): إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب
فالأظهر عدم الجبر؛ لأنّه ليس محسوباً من المؤنة.
(مسألة ١٢٥١): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله،
فلا يبعد سقوط الخمس مطلقاً.
(مسألة ١٢٥٢): إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسباً
كفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب و نحوه، و إلّا فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(مسألة ١٢٥٣): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،
و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤنتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكسب و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد على الأحوط كغيرها من الرجال.
(مسألة ١٢٥٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحريّة في ثبوت الخمس
في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه، و الأحوط تعلّق الخمس بأرباح