الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقيت للسنين الآتية.
(مسألة ١٢٤٤): يجوز إخراج المؤنة من الربح،
و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع عليهما و إن كان الأحوط التوزيع.
(مسألة ١٢٤٥): لو زاد ما اشتراه للمؤنة
بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطة، و الشعير، و السمن، و السكر، و غيرها، وجب عليه إخراج خمسه، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به كالفرش و الأواني، و الألبسة، و العبد، و الفرس، و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوى إخراج الخمس منها فيما إذا كان في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا فيما إذا كان بعد تمامها، أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و كذا في حليّ النسوان.
(مسألة ١٢٤٦): مصارف الحج من مؤنة عام الحجّ دون عام الاستطاعة،
فإذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحجّ و لو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ و لو عصياناً وجب إخراج خمسه.
(مسألة ١٢٤٧): أداء الدين من المؤنة،
إلّا إذا كان لغير المؤنة و كان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً، بل و كذا لو كان لمؤنته في العام السابق و تمكّن من أدائه و لم يؤدّه، فالأحوط عدم احتساب أدائه في العام اللاحق من المؤنة خصوصاً، مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه، و لو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة فالأقوى إخراج الخمس إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، و معه لا يجب فيما يقابله من الربح، و كذا