الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠١ - السادس المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه،
من المعاوضات إشكال و إن كان القول به لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٢٢٦): إذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس،
و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. و إن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني و الشراء محلّ إشكال و تحتاج إلى إجازة الوليّ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض.
(مسألة ١٢٢٧): يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة،
و يتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول.
(مسألة ١٢٢٨): إذا اشترى الذمّي الأرض و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،
أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط، و لكن لا يسقط الخمس إلّا بالدفع.
السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه،
فإنّه يحلّ بإخراج خمسه، و الأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقلّ منه، أم كان أكثر منه، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده و كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر، و أمّا في المتباينين فالظاهر القرعة، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
(مسألة ١٢٢٩): إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه،
بل علمه في عدد