الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسائل
المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة ١١٩٩): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به،
واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده.
(مسألة ١٢٠٠): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
و لو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً، و إن كان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه، و إذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال و إن كان غنيّاً.
(مسألة ١٢٠١): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته،
و أمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة، فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم، و إلّا فعلى من عال بهم.
(مسألة ١٢٠٢): إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع،
و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما.
(مسألة ١٢٠٣): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر،
و عليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و الأقوى كفاية الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب مطلقاً، بل كفاية الدقيق و الخبز لا تخلو من وجه، و يشترط أن يكون صحيحاً، و يجزئ دفع القيمة من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلّف.
(مسألة ١٢٠٤): المقدار الواجب صاع،
و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً، و لا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا