الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسائل
و أرجح.
(مسألة ١١٩٥): يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،
نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم، كما لا بأس في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث و غيره.
(مسألة ١١٩٦): يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً
في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، و تبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل و إن تلفت في يده.
المبحث الرابع: زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها التكليف، و الحريّة، و يشترط فيه الغنى، فلا تجب على الصبيّ و المملوك و المجنون، و الفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّة، و يشترط عدم الإغماء، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه، و يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له.
[مسائل]
(مسألة ١١٩٧): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً،
و إذا لم يكن عنده إلّا صاع تصدّق به على بعض عياله ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم، و إن كان الأحوط التصدّق على الأجنبيّ، و إذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ الأخذ له، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
(مسألة ١١٩٨): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،
و لا تسقط عن